العلامة الحلي

379

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إلى عشرة على توالي العدد . ولو قال : أعطوه واحدا في عشرة أو ستّة في خمسة ، أعطي ما يقتضيه الضرب . ولو قال : أعطوه أكثر مالي ، فالوصيّة بما يزيد على النصف . ولو قال : أعطوه أكثر مالي ونصفه ، فهي وصيّة بما يزيد على ثلاثة أرباع ماله ، ولو قال : أكثر مالي ومثله ، فهي وصيّة بالجميع . ولو قال : أعطوه معظم الألف أو عامّته ، فهي وصيّة بما يزيد على النصف . ولو قال : أعطوه دراهم أو دنانير ، أعطي أقلّ الجمع ، وهو ثلاثة ، ويعطى من غالب نقد البلد ، فإن لم يكن غالب تخيّر الوارث . ولو قال : كذا درهما وكذا وكذا ، فكما في الإقرار . ولو قال : أعطوه مائة ودرهما ، أو ألفا ودرهما ، لم تتعيّن المائة والألف في الدرهم . مسألة 238 : إذا أوصى بجزء من ماله معيّن وله ورثة ، نسبت جزء الوصيّة إلى ما يبقى من المال الذي هو مخرج الوصيّة وتزيد بمثل نسبته على مسألة الورثة ، فما بلغ صحّت منه المسألتان . وإن كان فيه كسر ، ضربته في مخرج الكسر ، فما بلغت صحّت القسمة منه ، فلو أوصى بثلث ماله وخلّف ابنين وبنتين ، فمسألة الوصيّة من ثلاثة ، ومسألة الورثة من ستّة ، ونسبة جزء الوصيّة - وهو واحد - إلى ما بقي من مخرجها - وهو الثلاثة - مثل النصف ؛ لأنّ الباقي بعد إخراج الواحد اثنان ، والواحد مثل نصف الاثنين ، ويزاد على مسألة الورثة وهي ستّة مثل نصفها ، تصير تسعة ، ويعطى الموصى له الثّلث ؛ لأنّه تبقى ستّة تصحّ على الورثة .